العلامة الحلي
337
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وخمس وصايا ، نسقط شيئين بشيئين ، يبقى شيئان في معادلة خمس وصايا ، فنقلب الاسم ونقول : الشيء خمسة ، والوصيّة اثنان ، وكان المال أربعة أشياء ، فهو إذا عشرون ، ونصيب كلّ ابن شيء ووصيّتان ، فهو إذا تسعة ، فإذا نقصنا الوصيّة - وهي اثنان - من النصيب ، تبقى سبعة ، وهي مثل الوصيّة وربع جميع المال . مسألة 509 : لو أوصى لعمّه بثلث ماله إلّا ثلث وصيّة الخال ، وأوصى لخاله بربع المال إلّا ربع وصيّة الأجنبيّ ، وللأجنبيّ بخمس المال إلّا سدس وصيّة العمّ ، فاجعل وصيّة العمّ ثلث مال إلّا شيئا ، ووصيّة الخال ثلاثة أشياء ، ووصيّة الأجنبيّ مالا إلّا اثني عشر شيئا ، فإذا زدت ثلث وصيّة الخال على وصيّة العمّ ، كانت ثلث المال ، وإذا زدت ربع وصيّة الأجنبيّ على وصيّة الخال ، كانت ربع المال ، فخذ سدس وصيّة العمّ ، وذلك نصف تسع مال إلّا سدس شيء ، فزد ذلك على وصيّة الأجنبيّ ، يكون مالا ونصف تسع مال إلّا اثني عشر شيئا وسدس شيء ، فهذا يعدل خمس المال ، فاجبر وألق المشترك ، تبقى أربعة أخماس مال ونصف تسع مال تعدل اثني عشر شيئا وسدس شيء ، فابسط ما معك من أجزاء المال وحوّل ، يكون الشيء سبعة وسبعين ، والمال ألفا وخمسة وتسعين ، ووصيّة العمّ مائتين وثمانية وثمانين ، ووصيّة الخال مائتين وواحدا وثلاثين ، ووصيّة الأجنبيّ مائة وواحدا وتسعين ، فإذا زدت على وصيّة العمّ ثلث وصيّة الخال ، كان ثلاثمائة وخمسة وستّين ، وهو ثلث المال ، فإذا زدت على وصيّة الخال ربع وصيّة الأجنبيّ ، كانت مائتين وثلاثة وسبعين ونصفا وربعا ، وهو ربع المال ، وإذا زدت على وصيّة الأجنبيّ سدس وصيّة العمّ ثمانية وأربعين ، كان ذلك مائة وسبعة وعشرين ، وهو خمس المال .